ابن أبي جمهور الأحسائي

123

عوالي اللئالي

( 39 ) وروى أبو ولاد الحناط في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : ( لا يعط أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ) ( 1 ) . ( 40 ) وروى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يجوز في دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنه أقل الزكاة ) ( 2 ) . ( 41 ) وروى عبد الكريم بن عتبه الهاشمي في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقه أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقه أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية ، وإنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم . وقال : ليس في ذلك شئ موقت ) ( 3 ) . ( 42 ) وروى محمد بن سلم ، وبريد بن معاوية ، والفضيل بن يسار ، وزرارة وبكير بن أعين في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا : ( يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم من شهر رمضان ) ( 4 ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الزكاة ، باب أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر ، قطعة من حديث 1 . ( 2 ) التهذيب : 4 ، باب ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى ، حديث 2 . ( 3 ) الفروع : 3 ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى من يقسمها فتضيع ، حديث 8 . ( 4 ) التهذيب : 4 ، باب وقت زكاة الفطرة ، قطعة من حديث 4 . ( 5 ) وإنما جاز اعطائها من أول الشهر لان السبب في وجوبها هو الصوم والفطر فيجوز فعلها عند أحد السببين ، لكن تأخيرها حتى يتحقق السبب الثاني أفضل . وأما رواية ابن ميمون فضعيفة ، لان المشهور بين الأصحاب انها لا تسقط بخروج العيد حتى تكون صدقة ، بل المشهور عندهم وجوب اخراجها بعده قضاءا ( معه ) .