ابن أبي جمهور الأحسائي

64

عوالي اللئالي

( 168 ) وقال الصادق عليه السلام : ( إذا قرأ شئ من العزائم الأربع ، فسمعتها ، فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 42 ) من أبواب القرآن ، حديث 2 . ( 2 ) هذا يدل على وجوب سجود التلاوة في العزائم الأربع على سامعها ومستمعها وقارئها ، سواء كان محدثا أو متطهرا ، وسواء كان حدثه أصغر أو أكبر ، وسواء كان الحدث جنابة أو حيضا . وأما باقي السجدات المذكورة في القرآن ، فلا يجب السجود عندها ، بل المكلف مخير في السجود وعدمه ، لكنه مستحب ( معه ) . ( 3 ) أما وجوب السجود على القاري والمستمع فثابت بالنص والاجماع . وأما الخلاف في السامع بغير إنصات فقيل بوجوب السجود عليه ، وادعى عليه ابن إدريس الاجماع ، ويدل عليه إطلاق كثير من الروايات . وقال الشيخ في الخلاف : لا يجب عليه السجود ، واستدل عليه بالاجماع . ورواية عبد الله بن سنان نص فيه ، والحمل على الاستحباب طريق الجمع . وأما الطهارة واستقبال القبلة ، فغير شرط على المشهور ، وكذلك الستر ، وخلو الثوب والبدن عن النجاسة ، وباقي واجبات السجود ، وقد اشترطها بعضهم ، وطريق الاحتياط لا يترك ( جه ) .