ابن أبي جمهور الأحسائي
40
عوالي اللئالي
" اللهم صل على آل أبي أوفى " ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 101 ) وروى جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام ، عن ابن مسعود الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من صلى صلاة ولم يصل فيها علي وعلى آلي ، لم تقبل منه تلك الصلاة " ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) صحيح البخاري ، كتاب الدعوات ، باب قول الله تعالى : " وصل عليهم " . والسنن الكبرى للبيهقي 2 : 152 . ( 2 ) وهذا الحديث دال على جواز الصلاة لغير النبي صلى الله عليه وآله من سائر المؤمنين تبعا له ، فإنه صلى على آل أبي أوفى ، وهو نص في الباب . وفيه دلالة على أنه يجب الدعاء لصاحب الصدقة ، إذا قبضها الامام ، وهو تفسير قوله تعالى : " وصل عليهم " فان الامر للوجوب ، وهذا الحديث مؤيد له لأنه بيان بالفعل ( معه ) . ( 3 ) لم يجوز العامة ، الصلاة على آل محمد وحده ، مع جوازه على آحاد المؤمنين وعلى آل أبي أوفى . والعذر ما قاله العلامة الزمخشري ، انه صار شعارا للرافضة ، فلا ينبغي التشبه بهم ( جه ) . ( 4 ) سنن الدارقطني : 1 ، كتاب الصلاة ، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في التشهد ، حديث 6 . وبمعناه ما رواه الامام السخاوي الشافعي في ( القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ) في الباب الأول ، في الامر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله : 46 ، ولفظ الحديث ( ويروى عنه صلى الله عليه ( وآله ) وسلم مما لم أقف على إسناده " لا تصلوا علي الصلاة البتيرا ، قالوا : وما الصلاة البتيرا يا رسول الله : قال : تقولوا : اللهم صل على محمد ، وتمسكون ، بل قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد " . أخرجه أبو سعد في شرف المصطفى . ( 5 ) وهذا دال على وجوب الصلاة على الآل في الصلاة . لأنه علل بعدم القبول بالترك ( معه ) . ( 6 ) فيه دلالة على بطلان صلاة العامة ، لأنهم لا يصلون عليه في الصلاة ، ولو صلوا عليه ، لم يتبعوه بالصلاة على آله ، وقد حرموا ثواب الصلاتين ( جه ) .