ابن أبي جمهور الأحسائي

37

عوالي اللئالي

( 92 ) وكذا رواه زرارة وغيره عن الباقر عليه السلام : وكذا في السجود ( 1 ) ( 2 ) . ( 93 ) وفي الحديث عن عائشة ، قالت ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ، يقول : " لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي " ( 3 ) . ( 94 ) وروى أنس عنه صلى الله عليه وآله ، قال : " إذا صلى أحدكم ، فليبدأ بحمد الله ثم ليصل علي " ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب الركوع ، حديث 1 ، وباب ( 4 ) من تلك الأبواب ، حديث 5 و 7 . ( 2 ) فعلى هذا وجوب ( وبحمده ) في الموضعين تخييري ( معه ) . ( 3 ) روى الجزء الأول من الحديث ( لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ) أرباب الصحاح والسنن والسير . أنظر : صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، ( 2 ) باب وجوب الطهارة للصلاة حديث 224 ، وسنن النسائي : 1 ، كتاب الطهارة ، باب فرض الوضوء ، وسنن ابن ماجة : 1 ، كتاب الطهارة ( 2 ) باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، حديث 271 - 474 ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة والطهارة ، باب لا تقبل الصلاة بغير طهور ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 51 و 73 ، وكنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير : 180 ، حرف ( لا ) وكنز العمال : 9 في وجوب الوضوء ، حديث 26013 و 26015 . ورواه ( كما في متن الكتاب ) الدارقطني ، كتاب الصلاة ، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في التشهد واختلاف الروايات في ذلك ، حديث 6 ، وفي القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي الشافعي ، الباب الخامس ، الصلاة عليه في أوقات مخصوصة ( وأما الصلاة عليه في التشهد ) . ( 4 ) الجامع الصغير للسيوطي 1 : 30 ، كلمة ( إذا ) نقلا عن سنن أبي داود ، والترمذي ، وابن حبان في صحيحه ، ومستدرك الحاكم ، والبيهقي في السنن ، ولفظ الحديث ( إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه ، وليصل على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، ثم ليدع بعد بما شاء ) .