ابن أبي جمهور الأحسائي
369
عوالي اللئالي
( لها عليه بصداق مثل نساء قومها ) ( 1 ) . ( 34 ) وروى هشام بن ابن إبراهيم ( 2 ) ( ان عليه الدية كاملة ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 35 ) وروى الشيخ في التهذيب عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ، ضرب رجلا عمودا على رأسه ( ضربة واحدة - فيه - يب ) فأجافه ، حتى وصلت الضربة إلى الدماغ ، فذهب عقله ؟ قال : ( إن كان المضروب لا يعقل أوقات الصلاة ، ولا يعقل بما قال وما قيل له . فإنه ينتظر به سنة ، فان مات ما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله ، أغرم ضاربه الدية في ماله ، لذهاب عقله ) ( 5 ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب : 10 ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، حديث 70 ( 2 ) هكذا في النسخ المخطوطة التي عندنا ، ولكن الظاهر أن الراوي هشام بن سالم والله العالم . ( 3 ) لعل المراد ما رواه في الفقيه : 4 ، باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية ، حديث 18 ، ولفظ الحديث ( وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد ، إلى أن قال : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها ، وهي إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ فقال : الدية كاملة ) . ( 4 ) العمل على هذه الرواية ، لأنها أصح طريقا ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 10 ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، حديث 36 . ( 6 ) هذه الرواية دلت على أن ذهاب العقل بالجناية ، يوجب الدية كاملة