ابن أبي جمهور الأحسائي

367

عوالي اللئالي

المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام ، فقال : ( هو صحيح ) فكان فيما فيه ( ان أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مائة دينار ) إلى أن قال : ( وإن قتلت امرأة وهي حبلى ، ولم يسقط ولدها ، ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ، ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها ، فديته نصفي دية الذكر ودية الأنثى . ودية المرأة كاملة بعد ذلك ) ( 1 ) . ( 28 ) ورواه أيضا ( 2 ) في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . ( 29 ) وروى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : ( عليه الدية كاملة ، لان حرمته ميتا كحرمته حيا ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 30 ) وروى الشيخ مرفوعا إلى السكوني عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ( كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا ) ( 6 ) . ( 31 ) وروى الشيخ في التهذيب باسناده إلى الأصبغ بن نباتة ، قال : سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته ، فادعى المضروب

--> ( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الديات ، باب دية الجنين ، حديث 3 . وفي الفروع كتاب الديات ، باب دية الجنين ، قطعة من حديث 1 . ( 2 ) أي في أن دية الجنين مائة دينار . ( 3 ) الفروع ، كتاب الديات ، حديث 8 . ( 4 ) التهذيب : 10 ، باب دية عين الأعور ، ولسان الأخرس ، واليد الشلاء ، والعين العمياء ، وقطع رأس الميت وأبعاضه ، حديث 17 . ( 5 ) هذه الرواية غير معمول بها ، لمعارضة روايات أخر لها ، أصح منها طريقا ، يدل على أن ليس فيه إلا مائة دينار ، كما يجئ ( معه ) . ( 6 ) التهذيب : 10 ، باب الجنايات على الحيوان ، حديث 11 .