ابن أبي جمهور الأحسائي

364

عوالي اللئالي

امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها ، فقتل أحدهما الآخر ؟ قال : ( لا شئ عليهما إن كانا مأمونين ، فإذا اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ) ( 1 ) . ( 17 ) وروى علي بن إبراهيم بطريقه عن الصادق عليه السلام في امرأة أدخلت الحجلة ( 2 ) ليلة بنائها صديقا لها ، الحديث ( 3 ) . ( 18 ) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر ، فوقع على أحدهم فمات ؟ فضمن الباقين ديته . لان كل واحد منهم ضامن لصاحبه ، وأسقط ما قابل فعل الميت ) ( 4 ) . ( 19 ) وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم ، عن الباقر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام

--> ( 1 ) الفقيه : 4 ، باب القود ومبلغ الدية ، حديث 23 . ( 2 ) الحجلة هي البيت التي تضرب ليلة البناء ، أي ليلة الدخول بالعروس ( معه ) . ( 3 ) الفقيه : 4 ، باب المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها ، وتقتل المرأة زوجها ، وما يجب في ذلك ؟ حديث 1 . وفي الوسائل ، كتاب الديات ، باب ( 21 ) من أبواب موجبات الضمان ، حديث 1 ، والحديث عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله ابن سنان ، فلاحظ . وتمامه ( فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة ، فقتلته بالصديق ؟ قال : تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج ) . ( 4 ) الفروع ، كتاب الديات ، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ، حديث 8 وليس في كتب الاخبار التي بأيدينا جملة ( وأسقط ما قابل فعل الميت ) .