ابن أبي جمهور الأحسائي
362
عوالي اللئالي
لذلك ، لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 9 ) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : لا يقاد المسلم بذمي ، لا في القتل ، ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي ، ثمانماءة درهم ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 10 ) وروى الشيخ عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين في المكاتب ، قال : يحسب منه ما عتق منه ، فيؤدي دية الحر ، وما رق منه دية العبد ) ( 5 ) . ( 11 ) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه ؟ قال : ( بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره ) ( 6 ) ( 7 ) . ( 12 ) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ، ففقأت ، ( أن تفقأ إحدى
--> ( 1 ) الفروع ، كتاب الديات ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه ، أو يقتص بعضهم بعضا ، قطعة من حديث 4 . ( 2 ) ويفهم منه أن قتله حينئذ يكون حدا ، لا قصاصا ( معه ) . ( 3 ) الفروع ، كتاب الديات ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا ، حديث 9 . ( 4 ) وهذه الرواية لا تخالف الأولى ، وإنما زاد فيها أخذ الدية ، والأولى لا تنفي ذلك . وأما المعتاد لقتلهم فمستثنى ، لأنه ليس من باب القصاص ( معه ) . ( 5 ) الفروع ، كتاب الديات ، باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه ، حديث 1 . ( 6 ) التهذيب : 10 ، باب القود بن الرجال والنساء والمسلمين والكفار ، والعبيد والأحرار ، قطعة من حديث 92 . ( 7 ) العمل بالرواية الأولى أحوط لموافقتها للأصل ( معه ) .