ابن أبي جمهور الأحسائي
354
عوالي اللئالي
( 27 ) وروى سليمان بن خالد في الحسن عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها بعينها ، فهل يجب عليه القطع ؟ قال : ( نعم ، ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه اعترف على العذاب ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 28 ) وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال : ( لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذ لم يكن شهود ) ( 3 ) . ( 29 ) وروى الحلبي ومحمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال
--> ( 1 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب حد القطع وكيف هو ، حديث 9 . ( 2 ) في هذه الرواية ما يخالف الأصل ، من حيث إن الاتيان بعين السرقة ، لا يوجب كونه هو السارق لها ، لجواز أن يكون وقع عليها باتفاق ، أو من عند السارق والحال ان الاتيان بها إقرار حالي ، وليس دلالة قطعية ، نعم لو انضم إلى ذلك إقراره ، ثبت بهما كونه سارق ، والعمل بالأصل هنا أحوط ، خصوصا والرواية ليست من الصحاح ( معه ) . ( 3 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ، ومن لا يجب عليه الحد ، قطعة من حديث 2 .