ابن أبي جمهور الأحسائي

347

عوالي اللئالي

الشهادة ) ( 1 ) . ( 19 ) وروى أبو الصباح في الصحيح عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : ( لا ينبغي لاحد إذا ادعى لشهادة ليشهد عليها أن يقول : لا اشهد لكم عليها ) ( 2 ) ( 3 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : 6 في البينات ، حديث 155 . ( 2 ) التهذيب : 6 في البينات ، حديث 156 . ( 3 ) هذان الحديثان يدلان على وجوب تحمل الشهادة وبذلها ، إلا أن الوجوب في الأول على الكفاية ، وأما على الثاني فعلى الأعيان ( معه ) .