ابن أبي جمهور الأحسائي
345
عوالي اللئالي
( 10 ) وقال عليه السلام : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 1 ) . ( 11 ) وقال صلى الله عليه وآله : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ( 2 ) . ( 12 ) وقال صلى الله عليه وآله لشاهد : " على مثل الشمس فاشهد ، وإلا دع " ( 3 ) ( 4 ) . ( 13 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( المتاع متاع المرأة ، إلا أن يقيم الرجل البينة ، قد علم من بين لابتيها ، يعني بين جبلي منى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها ولها الجهاز والمتاع ) ( 5 ) . ( 14 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ، ونحن يومئذ بمكة ، لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل ، فتعطي الذي جاءت به ، وهو المدعي ، فان زعم أنه أحدث شيئا فليأت بالبينة ) ( 6 ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) المستدرك ، للحاكم 2 : 47 . ( 2 ) الفروع ، كتاب القضاء والاحكام ، باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الشهادات ، باب ( 20 ) من أبواب الشهادات ، حديث 3 ، نقلا عن المحقق عن النبي صلى الله عليه وآله . وفي السنن الكبرى للبيهقي 10 : 156 ما لفظه ( أما أنت يا بن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضئ لك كضياء هذه الشمس . وأومى رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم إلى الشمس ) . ( 4 ) هذا يدل على أن الشهادة من شرط صحة إقامتها ، العلم اليقيني الذي لا يعتريه شبهة ولا شك ، وانه متى اعترض شئ منهما في الشهادة ، لم يصح إقامتها ( معه ) . ( 5 ) الاستبصار ، كتاب القضايا والاحكام ، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ، حديث 1 ، والحديث طويل . ( 6 ) الاستبصار ، كتاب القضايا والاحكام ، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ، قطعة من حديث 3 . ( 7 ) في هذين الحديثين دلالة على ترجيح العمل بالظاهر على الأصل ، لان الأصل ان ما في بيت الرجل ، له وهو تحت يده وتصرفه ، فيكون المدعي هو الزوجة ، لأنه لا يد لها . مع أنه حكم بأن الزوج هو المدعي ، وان اليد للمرأة . من حيث أن الظاهر والمعلوم عند الناس على ما جرت عاداتهم ، ان المرأة تزف إلى بيت الزوج ، فرجح الظاهر على الأصل ( معه ) .