ابن أبي جمهور الأحسائي

341

عوالي اللئالي

( 28 ) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله : " ان الخنثى يورث على ما سبق منه البول من الفرجين ، فان بدر منهما فمما انقطع أخيرا " ( 1 ) . ( 29 ) وروى هشام بن سالم في الموثق عن الصادق عليه السلام ، قال : قضى علي عليه السلام في الخنثى ، له ما للرجال ، وله ما للنساء ؟ قال : ( يورث من حيث يبول فان خرج منهما ، فمن حيث سبق ، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 30 ) وروى علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح مرفوعا إلى علي عليه السلام ، انه حكم في الخنثى ( بعد أضلاعه وإن كانا في الجانبين متساويين فامرأة ، وان تفاوتا فرجل ) ( 4 ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) لم نظفر على رواية بتلك الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وآله . ( 2 ) التهذيب ، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس ، حديث 3 . ( 3 ) ومعناه أنه نفرض تارة رجلا ، ويورث ميراث الرجال . ويفرض تارة امرأة ، ويورث ميراث النساء فيجمع النصيبان فيعطى نصفهما ( معه ) . ( 4 ) التهذيب ، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس ، حديث 5 . ( 5 ) هذه الرواية إن صحت ، فهي حكم في واقعة ، لان المشهور خلاف ذلك ( معه ) .