ابن أبي جمهور الأحسائي

316

عوالي اللئالي

عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم وإن كان قد نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 16 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا قتل خطاءا أدى ديته إلى أولياءه ، ثم أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 17 ) وروى الشيخ عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، يعطي الصغار والكبار سواء ، والنساء والرجال ؟ أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ قال : ( كلهم سواء ) ( 5 ) . ( 18 ) وروى الشيخ أيضا عن غياث ، عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) التهذيب ، كتاب الصيام ، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان حديث 12 . ( 2 ) أما الرواية الأولى فهي موثقة وقد عارضها روايات كثيرة صحيحة بان المفطر في نهار رمضان ليس عليه إلا كفارة واحدة ، فلا عمل على هذه الرواية ، لان الموثق مؤخر في العمل عن الصحيح ، مع المعارضة ، وأما الرواية الثانية فاسنادها إلى أبي الصلت ، وقد طعن فيه بأنه عامي المذهب ، فلا اعتماد على ما ينفرد به ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 8 ، باب الكفارات ، قطعة من حديث 12 . ( 4 ) هذه الرواية مخصوصة بالاعطاء ، والحكم به على ما قال جيد ، فإنه إذا قسمها بالامداد ، كان كل المساكين فيها بالسوية ، فيعطي كل مسكين مدا . وأما في الاطعام فإذا كان الصغار أكثر من الكبار ولو بواحد ، احتسب الاثنين بواحد ( معه ) . ( 5 ) الاستبصار : 4 ، أبواب الكفارات ، باب انه هل يجوز إطعام الصغير في الكفارة أم لا ، حديث 1 . ( 6 ) الاستبصار : 4 ، أبواب الكفارات ، باب انه هل يجوز إطعام الصغير في الكفارة أم لا ، حديث 2 .