ابن أبي جمهور الأحسائي
296
عوالي اللئالي
( 65 ) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( لا تلاعن الأمة ولا الذمية ، ولا التي تمتع بها ) ( 1 ) . ( 66 ) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال : ( يجلس الامام مستدبر القبلة ، فيقيمهما بين يديه مستقبلا بحذاه ، ويبدء بالرجل ، ثم بالمرأة ) ( 2 ) . ( 67 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام ، قال : سألته عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال : ( نعم ، إذا كان مولاها زوجها إياه ) ( 3 ) . ( 68 ) وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج من قول أبي عبد الله عليه السلام : لما حكى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في المتلاعنين . أوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج أشهد أربع الشهادات ، ثم اللعنة ، ثم كذلك الزوجة ( 4 ) . ( 69 ) وروى حسين بن سعيد عن محمد بن الفضل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثم أكذب نفسه ، هل يرد عليه ولده ؟ فقال : ( إذا كذب نفسه جلد الحد ، ورد عليه ولده ، ولا يرجع
--> ( 1 ) التهذيب ، باب اللعان ، حديث 12 . ( 2 ) الفروع ، كتاب الطلاق باب اللعان ، حديث 10 . ( 3 ) التهذيب ، باب اللعان ، حديث 13 . ( 4 ) التهذيب ، باب اللعان ، حديث 3 ، وفيه ( فأوقفها ) بضمير التأنيث . وفي الفروع ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، حديث 4 ، وفيه ( فأوقفهما ) بضمير التثنية . وفي المختلف أيضا كذلك بضمير التثنية ، راجع الفصل الخامس ، من كتاب الطلاق ، في أحكام اللعان : 56 .