ابن أبي جمهور الأحسائي
294
عوالي اللئالي
( 57 ) وروى أبو بصير ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الايلاء ما هو ؟ قال : ( هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا جامعتك ) ( 1 ) . ( 58 ) وروى بريد بن معاوية في الحسن ، عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يكون الايلاء إلا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، ولا يمسها ، ولا يجتمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف ، فأما أن يفئ ، أو يعزم على الطلاق ) ( 2 ) . ( 59 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح ، قال : سأل عباد البصري أبا عبد الله عليه السلام ، وأنا حاضر عنده ، كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( ان رجلا من المسلمين أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع ؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل ، وكان الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته ، فنزل الوحي من عند الله عز وجل بذلك الحكم فيها ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له : انطلق فأتني بامرأتك فان الله نزل فيك وفيها قرآنا ، فلاعن بينهما ) ( 3 ) . ( 60 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يقع اللعان حتى يدخل
--> ( 1 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الايلاء ، حديث 9 . ( 2 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الايلاء ، حديث 1 ، بزيادة قوله : ( فيمسها ) بعد قوله : ( يفئ ) ، وتمام الحديث ( فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين . ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء ) . ( 3 ) الفقيه ، باب اللعان ، حديث 9 ، والحديث مفصل فراجع .