ابن أبي جمهور الأحسائي

291

عوالي اللئالي

( 43 ) وروى سعيد الأعرج في الصحيح ، عن الكاظم عليه السلام في رجل ظاهر امرأته يوما ؟ قال : ( ليس عليه شئ ) ( 1 ) . ( 44 ) وروى زرارة في الصحيح ، عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن الظهار كيف هو ؟ فقال : ( يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت علي كظهر أمي ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 45 ) وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ؟ قال : ( لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) المختلف ، كتاب الطلاق وبيان أقسامه وأحكامه ، في الفصل الثالث في أحكام الظهار ، نقلا عن الشيخ في المبسوط : 53 . ( 2 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، قطعة من حديث 3 . وفي الوسائل ، كتاب الظهار ، باب ( 2 ) حديث 2 . ( 3 ) الذي في هذه الرواية هو صريح في وقوع الظهار ، لأنه ينفي سائر الاحتمالات الناشئة من التشبيه . لان مجرد التشبيه بالظهر محتمل لأشياء متعددة تقع التشبيه بواحدة منها ، فأما إذا قدم التحريم رجع التشبيه إليه . والظاهر أن هذا القيد ليس ، لأنه شرط لا يقع الظهار بدونه ، بل وإنما هو مؤكد ، بل يقع الظهار بمجرد التشبيه بالظهر ، لان الظهر هو الذي يركب من الدابة . ولما كانت المرأة تركب وتغشى ، شبهت بها ، ولهذا خص الظهر ، لأنه محل الركوب فإذا قال : أنت علي كظهر أمي ، فان التقدير ، ركوبي عليك كركوبي على ظهر أمي ( معه ) . ( 4 ) التهذيب ، باب حكم الظهار ، حديث 40 ، وفيه ( عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام ) .