ابن أبي جمهور الأحسائي
286
عوالي اللئالي
( 26 ) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام ( ان الأمة والحرة كلتيهما إذا مات زوجها ، سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحد ، والأمة لا تحد ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 27 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد لميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام " ( 3 ) . ( 28 ) وروى ابن محبوب عن يعقوب السراج عن أبي عبد الله عليه السلام ( ان الذمية كالحرة في القسمة ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 29 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : ( إذا طلق الرجل وهو غائب ، فليشهد على ذلك ، فإذا مضى أقراء من ذلك اليوم ، فقد انقضت عدتها ) ( 6 ) . ( 30 ) وروى ابن أبي نصر في الحسن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
--> ( 1 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ، حديث 1 . وفي الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 42 ) من أبواب العدد ، حديث 2 . ( 2 ) هذه الرواية وإن كانت صحيحة ، لكنها مخالفة للمشهور ، فيحمل على أم الولد ، فيكون الزوج هنا من باب المجاز . وهي صريحة في أن الحداد غير واجب على الأمة ، بل هو مختص بالحرة سواء كانت الأمة ذات الولد أم لا ( معه ) . ( 3 ) الموطأ : 2 ، كتاب الطلاق ( 35 ) باب ما جاء في الاحداد ، حديث 101 . ( 4 ) لم نعثر على رواية بهذه العبارة . ( 5 ) هذه الرواية مخالفة لما عليه أكثر الأصحاب ، لان الذمية مع المسلمة كالأمة في القسمة ، فلا عمل عليها ، مع أن راويها مجهول ، وسنده غير معلوم ( معه ) . ( 6 ) لم أعثر على رواية بهذه الألفاظ ، ويدل عليه في الجملة ما في الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 26 ) من أبواب مقدماته وشرايطه ، حديث 1 ، فلاحظ . ورواه الشيخ قدس سره في التهذيب ، كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، حديث 114 ، في شرح ما في المقنعة من قوله : ( ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنه لا بد من الاشهاد إلخ ) .