ابن أبي جمهور الأحسائي

269

عوالي اللئالي

حد يؤخذ به ؟ قال : ( لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة . أو خمسة عشر رضعة متواليات ، من امرأة واحدة ، من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينهما رضاع امرأة غيرها ) ( 1 ) . ( 24 ) وروي عن الباقر عليه السلام أنه قال : ( لا يحرم من الرضاع الا المخبور ) ( 2 ) . قال الفضيل : وما المخبور ؟ قال : ( أم مربية ( أو أم تربي خ ) أو ظئر تستأجر ، أو خادم ( أو أمة خ ) تشترى ، ثم يرضع عشر رضعات ، يروى الصبي

--> ( 1 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، باب ( 2 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ، حديث 1 . ( 2 ) قال في مجمع البحرين في لغة ( جبر ) بالجيم والباء الموحدة والراء المهملة بعد نقل الحديث كما في المتن : ما هذا لفظه ( قال في شرح الشرايع : المجبور وجدتها مضبوطة بخط الصدوق بالجيم والباء في كتابه المقنع ، فإنه عندي بخطه ( انتهى ) . وقال أيضا في لغة ( حبر ) بالحاء المهملة والباء الموحدة والراء المهملة : بعد نقل الحديث كما في المتن : ما هذا لفظه ( وقد اضطربت النسخ في ذلك ففي بعضها بالحاء المهملة كما ذكرنا ، وفي بعضها بالجيم كما تقدم ، وفي بعضها بالخاء المعجمة . ولعله الصواب ويكون المخبور بمعنى المعلوم ، والله أعلم .