ابن أبي جمهور الأحسائي

255

عوالي اللئالي

( 29 ) وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال : ( ليس بين المسلم والذمي ربا ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 30 ) وروى علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر ؟ فقال : ( لا أجد فيها شفعة ) ( 3 ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ( 7 ) من أبواب الربا ، حديث 5 . ( 2 ) هذا هو قول السيد وابنا بابويه وجماعة ، لهذه الرواية ، والأكثر على ثبوت الربا بينهما عملا باطلاق الاخبار . وعلى القول الأول يجب تقييده بأخذ المسلم الزيادة ( جه ) . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الشفعة ، باب ( 11 ) من أبواب الشفعة ، حديث 1 ، ولفظ الحديث ( قال : ليس لأحد فيها شفعة ) . ( 4 ) وبهذا استدل جماعة من الفقهاء على أن شرط الشفعة أن يكون الثمن الذي وقع عليه العقد أن يكون مثليا ، ليتمكن الشفيع من دفع مثل الثمن إلى المشترى ، لان شفعته مشروطة بقدرته على دفع الثمن إلى المشتري ، فلما تعذرت العين وجب الحمل على المثل ، فإذا كان الثمن غير مثلي ، امتنعت الشفعة لتعذر دفع الثمن على الشفيع حينئذ ، ودفع قيمة الثمن في القيمي على خلاف الأصل ، فوجب الاقتصار فيها على المتيقن ولا يقين في غير المثلي ، فوجب قصرها على ما إذا كان الثمن مثليا ، فمتى كان غير مثلي فلا شفعة كما هو مضمون الحديث ( معه ) .