ابن أبي جمهور الأحسائي

25

عوالي اللئالي

( 55 ) وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله : ( ان جبرئيل صلى به في اليوم الثاني ، حين صار ظل كل شئ مثله ، وقال : ما بينهما وقت ) ( 1 ) . ( 56 ) وروى محمد بن مسلم ، قال : ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام ، وقد صليت الظهر والعصر ، فيقول : صليت الظهر ؟ فأقول : نعم ، والعصر ، فيقول : ما صليت الظهر ، فيقوم مترسلا غير مستعجل ، فيغتسل ، أو يتوضأ ، ثم يصلي الظهر ، ثم يصلي العصر ( 2 ) ( 3 ) . ( 57 ) وروى داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك ، فقد دخل وقت الظهر والعصر معا حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فيخرج وقت الظهر ، ويبقى وقت العصر ، حتى تغرب الشمس ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 58 ) وروي عن علي عليه السلام ( ان : " أدبار السجود " ( 6 ) الركعتان بعد

--> ( 1 ) سنن الترمذي ، أبواب الصلاة ( 113 ) باب ما جاء في مواقيت الصلاة ، قطعة من حديث 149 والحديث طويل فراجع إن شئت ، ( 2 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 7 ) من أبواب المواقيت ، حديث 10 وتتمة الحديث ( وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر ، فيقول : صليت الظهر ؟ فأقول : لا ، فيقول : قد صليت الظهر والعصر ) . ( 3 ) وهذا يدل على أن الوقت موسع . وأن الصلاة أداء في جميع أجزاء الوقت وأن الجمع بين الظهر والعصر جائز اختيارا . وإن فعل الجمع ليس منافيا للفضيلة ( معه ) . ( 4 ) الوسائل كتاب الصلاة ، باب ( 4 ) من أبواب المواقيت حديث 7 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه . ( 5 ) وهذا يدل على الاختصاص الذي يذهب إليه أكثر الجماعة ( معه ) . ( 6 ) سورة ق : 40 .