ابن أبي جمهور الأحسائي
243
عوالي اللئالي
( 5 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لان تلقى الله سارقا خير من أن تلقاه حناطا " ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 6 ) وقال عليه السلام : " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها " ( 4 ) . ( 7 ) وفي الحديث أن أهل عرينة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله الجوع والمرض فمنحهم إبلا ، فقال لهم : كلوا من ألبانها واستشفوا بأبوالها . فأخذوها وهربوا فطلبهم النبي صلى الله عليه وآله ، وأخذهم ومثل بهم ( 5 ) ( 6 ) . ( 8 ) وفي الأخبار الصحيحة . أنه كان للصادق عليه السلام مشط متخذ من عظم الفيل ( 7 ) .
--> ( 1 ) لم نعثر على حديث بهذه العبارة . ( 2 ) هذا مبالغة خوفا من الوقوع في الاحتكار أو الربا ( معه ) . ( 3 ) يجوز أن يراد من الحناط هنا المحتكر للحنطة ( جه ) . ( 4 ) مسند أحمد بن حنبل 1 : 247 ، وتمام الحديث ( إن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه ) . ( 5 ) سنن الترمذي ، أبواب الطهارة ( 55 ) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه ، حديث 72 . ( 6 ) وإنما ذكر هذا الحديث هنا ، ليستدل به على جواز استعمال أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثها ، لطهارتها ، وحينئذ يجوز التكسب بها . والتمثيل خاص بهؤلاء جماعة المرتدين ، لان التمثيل حرام ، فهو حكم في واقعة ، فلا يتعدى إلى غيرهم ( معه ) . ( 7 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 72 ) من أبواب آداب الحمام . وكتاب التجارة ، باب ( 37 ) من أبواب ما يكتسب به ، فلاحظ ، والحديث عن أبي إبراهيم وأبي جعفر عليهما السلام .