ابن أبي جمهور الأحسائي

237

عوالي اللئالي

( 8 ) وفي الرواية عنهم عليهم السلام : ( إذا ضرب بطير على الأرض حتى مات ، ففيه دم وقيمتان ، إحداهما للحرم ، والأخرى لاستصغاره إياه ) ( 1 ) ( 2 ) .

--> ( 1 ) جامع أحاديث الشيعة ، كتاب الحج ( 95 ) باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والفرخ في الحرم . . . حديث 21 ، نقلا عن التهذيب . ( 2 ) يحتمل عود ضمير ( إياه ) إلى الصيد ، لان قتله بذلك النوع ، لما كان مخالفا لنوع القتل المباح الغير المحرم ، كان موجبا لاستصغاره إياه . ويحتمل عوده إلى الحرم لان فعله ذلك ، لمن هو جار الحرم ، وتمثيله به ، لعدم رعاية حرمة الحرم ، فيكون استصغارا به . وتظهر الفائدة في اختلاف الضميرين ، انه إن جعلناه عائدا إلى الطير ، كانت القيمة الثانية ، يشترى بها علفا لحمام الحرم . وإن جعلناه عائدا إلى الحرم ، تصدق بها على فقراء الحرم ( معه ) .