ابن أبي جمهور الأحسائي
226
عوالي اللئالي
( 44 ) وروي متواترا أن النبي صلى الله عليه وآله ، كان يقصر الصلاة في سفره ( 1 ) . ( 45 ) وقال صلى الله عليه وآله : " يقول الله تعالى : وضعت عن عبادي شطر الصلاة في سفرهم " ( 2 ) . ( 46 ) وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : في جواب الذي سأله ، فقال : ما بالنا نقصر وقد أمنا يا رسول الله ؟ فقال عليه السلام : " تلك صدقة ، تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته " ( 3 ) . ( 47 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ليس من البر الصيام في السفر " ( 4 ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) لاحظ سنن أبي داود : 2 ، باب متى يتم المسافر ، حديث 1229 - 1233 ومسند أحمد بن حنبل 2 : 99 ، و 1 : 355 . وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ( 73 ) باب تقصير الصلاة في السفر ، حديث 1067 . وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب قصر الصلاة في السفر . وصحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، أبواب التقصير باب يقصر إذا خرج من موضعه ، وفيه ( عن أنس رضي الله عنه ، قال : صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم بالمدينة أربعا ، وبذي الحليفة ركعتين . ( 2 ) سنن النسائي ، كتاب الصيام ، ذكر وضع الصيام عن المسافر ، ولفظ الحديث ( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرتضع ) . ومسند أحمد بن حنبل 5 : 29 . ( 3 ) سنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ( 73 ) باب تقصير الصلاة في السفر ، حديث 1065 ، ولفظ الحديث ( عن يعلى بن أمية ، قال : سألت عمر بن الخطاب قلت : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا . وقد أمن الناس ؟ فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم عن ذلك ؟ فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته ) . ( 4 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الصيام ( 11 ) باب ما جاء في الافطار في السفر ، حديث 1664 و 1665 . ( 5 ) ذكر هذا الحديث هنا ، ليحتج به على وجوب تقصير الصلاة في السفر . لان تقصير الصوم وتقصير الصلاة متلازمان ( معه ) .