ابن أبي جمهور الأحسائي
224
عوالي اللئالي
( 36 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر " ( 1 ) . ( 37 ) وقال صلى الله عليه وآله : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها : عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله " ( 2 ) . ( 38 ) وقال عليه السلام : " الاسلام يجب ما قبله " ( 3 ) . ( 39 ) وقال عليه السلام : " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسة وعشرين درجة " ( 4 ) . ( 40 ) وروي أنه صلى الله عليه وآله صلى بالناس وهو قاعد في مرضه ( 5 ) . وذلك من خصايصه . ( 41 ) وروي أن أعرابيا جاء إلى المسجد وقد فرغ النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه من الصلاة ، فقال عليه السلام : " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ " فقام شخص
--> ( 1 ) الجامع الصغير للسيوطي 2 : 168 ، نقلا عن الطبراني في الأوسط . ( 2 ) صحيح مسلم ، كتاب الايمان ( 8 ) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . . . حديث 32 - 36 . ( 3 ) مسند أحمد بن حنبل 4 : 199 و 204 و 205 . ( 4 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 14 ، ولفظ الحديث ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة ) . وصحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 42 ) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها ، حديث 247 . ( 5 ) صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ( 19 ) باب ائتمام المأموم بالامام ، حديث 77 ولفظ الحديث ( قال : سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم عن فرس ، فجحش شقه الأيمن ، فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة ، فصلى بنا قاعدا ، فصلينا وراءه قعودا الحديث ) . وسنن النسائي : 2 ، كتاب الإمامة ( الائتمام بالامام يصلي قاعدا ) .