ابن أبي جمهور الأحسائي

212

عوالي اللئالي

( 142 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فاغسلوه ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا " ( 1 ) . ( 143 ) وقال الصادق عليه السلام : ( اغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرتين ) ( 2 ) .

--> ( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 65 ، كتاب الطهارة ، باب ولوغ الكلب في الاناء ، حديث 13 و 14 . ( 2 ) رواه المحقق قدس سره في المعتبر : 127 ، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات مسألة يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولهن بالتراب ، عن أبي العباس الفضل عن الصادق عليه السلام . ويعجبني أن نذكر هنا ما نقله صاحب الجواهر قدس سره في هذا المقام . قال في الجواهر في 6 : 355 من كتاب الطهارة ، الطبعة الحديثة ، في حكم ولوغ الكلب بعد نقل صحيح البقباق ، ما هذا لفظه . ( خصوصا على ما في المعتبر والمنتهى وغيرهما من زيادة ( مرتين ) بعد لفظ الماء . ولعلهم عثروا عليه فيما عندهم من الأصول . وخصوصا بالنسبة للمحقق ، إذ هو غالبا يروي عن أصول ليس عندنا منها إلا أسمائها ) . لاحظ الحديث في الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 12 ) من أبواب النجاسات ، حديث 2 . وفي الاستبصار ، كتاب الطهارة ، باب ( 9 ) من أبواب المياه وأحكامها ، حديث 2 .