ابن أبي جمهور الأحسائي
203
عوالي اللئالي
( 109 ) وقال الرضا عليه السلام : ( فرض الله على النساء في الوضوء أن يبتدئن بباطن أذرعهن . وفي الرجال بظاهر الذراع ) ( 1 ) . ويراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب . ( 110 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " كل الأغسال لا بد فيها من الوضوء ، إلا الجنابة " ( 2 ) . ( 111 ) وروي عنهم عليهم السلام ( غسل الميت كغسل الجنابة ) ( 3 ) . ( 112 ) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " إنما الماء من الماء " ( 4 ) . ( 113 ) وروى الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه كان يقول : ( إنما الغسل من الماء الأكبر ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) الفروع ، كتاب الطهارة ، باب حد الوجه الذي يغسل ، والذراعين وكيف يغسل ، حديث 6 ، والوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 40 ) من أبواب الوضوء ، حديث 1 . ( 2 ) لم أظفر على حديث بهذا المضمون ، عن النبي صلى الله عليه وآله ، ولكن ورد عن الصادق عليه السلام ما لفظه ( كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ) راجع الفروع كتاب الطهارة ، باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده ، حديث 13 ، والتهذيب ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث 82 ، والوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 35 ) من أبواب الجنابة ، حديث 1 ، وفي جامع أحاديث الشيعة ، كتاب الطهارة ، باب ( 12 ) باب أن الغسل هل يجزي عن الوضوء أم لا ؟ قال بعد نقل حديث 10 : العوالي عن النبي نحوه . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الطهارة : 2 ، باب ( 3 ) من أبواب غسل الميت ، فلاحظ . ( 4 ) سنن ابن ماجة : 1 ، كتاب الطهارة وسننها ، ( 110 ) باب الماء من الماء ، حديث 607 . ( 5 ) الفروع ، كتاب الطهارة ، باب احتلام الرجل والمرأة ، حديث 1 .