ابن أبي جمهور الأحسائي

181

عوالي اللئالي

( 43 ) وروى عيسى الهاشمي عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا " ( 1 ) . ( 44 ) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله " إذا جلس أحدكم على حاجة ، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا " ( 2 ) . ( 45 ) وروي عن علي عليه السلام أنه قال : ( إذا دخلت المخرج ، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 46 ) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال : ( يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة ) ( 5 ) . ( 47 ) وروي عن علي عليه السلام ، أنه قال : ( كنتم تبعرون بعرا ، وأنتم اليوم

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 2 ) من أبواب أحكام الخلوة ، حديث 5 . ( 2 ) جامع أحاديث الشيعة ، كتاب الطهارة ( 6 ) باب حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ذيل حديث 1 ، ما هذا لفظه ( العوالي عن فخر المحققين عن النبي صلى الله عليه وآله نحوه ، وفيه عن علي عليه السلام مثله ) . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) النهي في هذه الأحاديث ، للتحريم ، والامر للوجوب . والمراد بتحريم الاستقبال والاستدبار ، بالعورة لا بالوجه . وأما وجوب التشريق والتغريب ، فهو بالنسبة إلى قبلة أهل العراق ومن في حدوده ، ويقاس ما سواها عليها . وإنما خصهم بالذكر ، لأنها بلد الخطاب ( معه ) . ( 5 ) جامع أحاديث الشيعة كتاب الطهارة ، باب ( 10 ) من أبواب أحكام التخلي حديث 10 ، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين ، عن زرارة إلخ .