ابن أبي جمهور الأحسائي

171

عوالي اللئالي

( 11 ) وروى زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل الجمعة ؟ قال : ( سنة في السفر والحضر ، إلا أن يخاف المسافر على نفسه الضرورة ) ( 1 ) . ( 12 ) وروى ابن بابويه ، عن المغيرة ، ومحمد بن عبد الله عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن غسل الجمعة ؟ قال : ( إنه واجب على كل ذكر وأنثى ، من حر وعبد ) ( 2 ) . ( 13 ) وروى علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( الغسل في الجمعة ، والأضحى ، والفطر سنة ، وليس بفريضة ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 14 ) وروي عن الصادق عليه السلام قال : ( غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب ) ( 5 ) . ( 15 ) وروى الشيخ ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، أنه قال :

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 6 ) من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 10 ، وفيه ( إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر ) . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 6 ) من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 6 والحديث منقول عن الرضا عليه السلام . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 6 ) من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 9 . ( 4 ) وهذه الأحاديث وإن كان ظاهرها التعارض ، لكن يصح الجمع بينها ، بان يحمل الوجوب على شدة الاستحباب فان المندوب مقول على أفراده بالتشكيك ، فإذا بلغ فرد من أفراده غاية الشدة ، قارب الواجب فيصح أن يصدق عليه اسمه مجازا من باب تسمية الشئ باسم ما قاربه ( معه ) . ( 5 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة ، قطعة من حديث 3 .