ابن أبي جمهور الأحسائي
161
عوالي اللئالي
الذنوب ) ( 1 ) . ( 444 ) وقال علي عليه السلام : ( الحج والعمرة يدحضان الذنب ) . ( 445 ) وروى الشيخ في التهذيب عن يونس الشيباني قال : قلت للصادق عليه السلام ، فان خرج في النطفة قطرة من دم ؟ فقال : ( القطرة عشر النطفة ، فيها اثنان وعشرون دينارا ، قلت : فان قطرت قطرتين ؟ قال أربعة وعشرون دينارا ، قلت : فان قطرت ثلاث ؟ قال ستة وعشرون دينارا ، قلت : فأربع ؟ قال : فثمانية وعشرون دينارا ، وفي خمس ثلاثون دينارا ، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ، ففيها أربعون دينارا ) ( 2 ) . وفي طريق هذه الرواية صالح بن عقبة ، وهو من الغلاة على ما قيل . ( 446 ) وقال عليه السلام : ( كل حاكم يحكم بغير قولنا أهل البيت ، فهو طاغوت ) ( 3 ) . ( 447 ) وروى أبو بصير ، عن الصادق عليه السلام ، أنه قال له : ( يا أبا محمد ، لو كان لك على رجل حق ، فتدعوه إلى حاكم العدل ، فيأبى عليك إلا أن ترافعه إلى حاكم الجور ، فإنه ممن حاكم إلى الطاغوت ) ( 4 ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) الجامع الصغير للسيوطي 2 : 50 ، حرف الصاد المهملة ، ورواه في جامع أحاديث الشيعة ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب فضلها ، حديث 53 مع زيادة ( ما اجتنبت الكبائر وهي التي قال الله عز وجل : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ) . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ( 19 ) من أبواب ديات الأعضاء ، حديث 5 . ( 3 ) المستدرك ، كتاب القضاء باب ( 4 ) من أبواب صفات القاضي ، حديث 7 . ( 4 ) تفسير العياشي ، سورة النساء ، الآية : 60 ، حديث 180 والوسائل ، كتاب القضاء ، باب ( 1 ) من أبواب صفات القاضي ، قطعة من حديث 3 . ( 5 ) وهذا الحديث والسابق عليه يدلان على أن من خالف مذهب أهل البيت من المذاهب لا يجوز المحاكمة إليهم ، لان ما حكموا به من حكم الطاغوت الذي نهي عن المحاكمة إليه في قوله تعالى : " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " وما هو مأمور بالكفر ، مخالف للايمان . وما هو مخالف للايمان ، فهو كفر ، فالمحاكمة إلى الطاغوت كفر ، ويلزمه أن المحاكمة إلى من خالف أهل البيت كفر ( معه ) .