ابن أبي جمهور الأحسائي

159

عوالي اللئالي

به ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 439 ) وروى علي عليه السلام : ( ان رجلا قتل عبده ، فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله ، ونفاه سنة ، ولم يفده به ) ( 3 ) . ( 440 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا يجني الجاني على أكبر من نفسه " ( 4 ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) رواه في المستدرك ، كتاب القصاص ، باب ( 2 ) من أبواب القصاص في النفس ، حديث 3 ، نقلا عن العوالي . وبمعناه ما رواه في الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ( 2 ) من أبواب القصاص في النفس ، حديث 2 ، وفيه " والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء والأرض شركوا في دم امرء مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في النار " أو قال : " على وجوههم " . ( 2 ) يعني لو اشتركوا في مباشرة قتله ، كان للولي أن يقتلهم جميعا ، لكن بعد أن يرد عليهم فاضل دياتهم عن جنايتهم ( معه ) . ( 3 ) ولكن في الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ( 37 ) من أبواب القصاص في النفس ، حديث 5 ، ما هذا لفظه ( ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا ، وحبسه سنة ، وأغرمه قيمة العبد ، فتصدق بها عنه ) . ( 4 ) الذي عثرت عليه هكذا ( ألا لا يجني جان إلا على نفسه ، ولا يجني والد على ولده ، ولا مولود على والده ) ، راجع سنن ابن ماجة ، كتاب المناسك ( 76 ) باب الخطبة يوم النحر ، حديث 3055 ، وسنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن ( 10 ) سورة التوبة ، حديث 3087 ، وجمع الجوامع للسيوطي ، حرف ( لا ) . ( 5 ) وهذا يدل على أن العبد لو قتل حرا ، والمرأة لو قتلت رجلا ، والمعيب لو قتل صحيحا ، لم يكن عليهم أكثر من القتل فيقتل العبد بالحر ، والمرأة بالرجل ، والمعيب بالصحيح ، ولا رد في الجميع ( معه ) .