ابن أبي جمهور الأحسائي
128
عوالي اللئالي
( 351 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لا يرق ولد حر " ( 1 ) . ( 352 ) وقال عليه السلام : " الحرائر صلاح البيت ، والإماء هلاكه " ( 2 ) ( 3 ) . ( 353 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا رضاع بعد فطام " ( 4 ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) يصح قرائتها بالإضافة ، ويصير معناه . ان حرية الانسان مانعة من استرقاق الولد ، فلا يصح حينئذ شرط رقيته . ويجوز قرائته بالصفة ، بأن ( حر ) صفة ( الولد ) ويصير المعنى أن كل ولد ثبت حريته حال تولده ، لا يصح استرقاقه . وأما استرقاق ولد الحر بالشرط ، فلا يدل على المنع منه ، بل يكون ثابتا بالأصل ، وعموم قوله : المؤمنون عند شروطهم ( معه ) . ( 2 ) الجامع الصغير للسيوطي : 1 ، في المحلى بأل من حرف الحاء ، نقلا عن الديلمي في مسند الفردوس . ( 3 ) وهذا يدل على أن تزويج الحرائر ، خير من التسري ، لما فيه من تدبير المنزل واصلاحه بالحرائر . وان خرابه بتولية الإماء . وإصلاح المنزل يتسبب في إصلاح الدين ، فيكون تزويج الحرائر أصلح في الدين والدنيا . ويحتمل أن يكون المراد بالبيت ، القبيلة ، لان ولد الحرة عند القبيلة أعظم شأنا وأجل من ولد الأمة ، فيكون ولد الأمة مفسدا لنسب القبيلة ، وولد الحرة مصلحا لها ( معه ) . ( 4 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 5 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ، قطعة من حديث 1 . ( 5 ) هذا يدل على أن الرضاع ينشر الحرمة ، إذا كان المرتضع في الحولين . أما إذا كان بعد تجاوزهما فلا ينشر الحرمة ، وعبر عن ذلك بالفطام ، لتحققه بعد الحولين ( معه ) .