ابن أبي جمهور الأحسائي

123

عوالي اللئالي

( 338 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " من نذر أن يطيع الله فليطعه " ( 1 ) ( 2 ) . ( 339 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت بالذي هو خير " ( 3 ) . ( 340 ) وقال صلى الله عليه وآله لعبد الله بن سمرة : " إذا حلفت على يمين فرأيت أن غيرها خير منها ، فأت بالذي هو خير " ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الكفارات ( 16 ) باب النذر في المعصية ، حديث 2126 ، وتمام الحديث ( ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) . ( 2 ) وفيه دلالة على وجوب الوفاء بالنذر إذا تعلق بطاعة . ويدل بمفهوم المخالفة على أن نذر المعصية لا ينعقد ( معه ) . ( 3 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الكفارات ، ( 6 ) باب الاستثناء في اليمين ، حديث 2108 ، وتمام الحديث ( وليكفر عن يمينه ) . ( 4 ) صحيح مسلم : 3 ، كتاب الايمان ، ( 3 ) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ، أن يأتي الذي هو خير ، ويكفر عن يمينه ، حديث 19 . وفي الوسائل : 16 ، كتاب الايمان ، باب ( 18 ) ، حديث 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 9 مثله ، فراجع . ( 5 ) هذا والذي قبله مختص باليمين المتعلقة بالمباحات ، فإنه إذا كان الطرف المخالف لليمين أصلح في أمر دينه أو دنياه ، فان اليمين يكون غير لازمة له ، بل يأتي بالذي هو خير منه ، له ، ولا كفارة عليه ، وكذلك النذر ( معه ) . ( 6 ) أما متعلق النذر فلا بد أن تكون طاعة مقدورة للناذر . أما المباح المتساوي الطرفين دينا ودنيا ، فلا ينعقد نذره ، كالمرجوح وفاقا للمشهور ، لاشتراط النذر بالقربة كما يدل عليه النصوص ، وهي منفية فيه . وقيل : بانعقاده واستقر به الشهيد الظاهر الخبر في جارية حلف فيها ، فقال : لله علي أن لا أبيعها ، فقال عليه السلام : ف لله بنذرك وفيه منع كونه غير راجح . وأما اليمين فإنما ينعقد على المستقبل المقدور الراجح دينا أو دنيا أو متساوي الطرفين ، ولو تجددت المرجوحية بعد اليمين المحل ، وهذا هو معنى خبر الكتاب ( جه ) .