ابن أبي جمهور الأحسائي

113

عوالي اللئالي

( 309 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا يحل مال امرأ مسلم ، إلا عن طيب نفسه ( من نفسه خ ل ) " ( 1 ) ( 2 ) . ( 310 ) وقال صلى الله عليه وآله ، مخاطبا لولد شكى من أبيه : " أنت ومالك لأبيك " ( 3 ) . ( 311 ) وقال صلى الله عليه وآله : " أطيب ما يأكل المؤمن من كسبه ، وان ولده من كسبه " ( 4 ) ( 5 ) . ( 312 ) وروى محمد بن قيس ، عن الباقر عليه السلام ، أنه قال : ( لا رهن إلا

--> ( 1 ) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير 2 : 174 حرف ( لا ) نقلا عن مسند أحمد بن حنبل . ( 2 ) فيه دلالة على تحريم الغصب وما ناسبه من التصرفات الغير الشرعية ، حتى التصرف بحسن الظن ، إلا أنه مخصوص بجواز الأكل من بيوت من تضمنته الآية ( معه ) . ( 3 ) سنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ( 64 ) باب ما للرجل من مال ولده ، حديث 2291 . ( 4 ) سنن الترمذي ، كتاب الأحكام ، ( 22 ) باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده حديث 1358 ، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ( 64 ) باب ما للرجل من مال ولده حديث 2290 ، ولفظ الحديث : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم ) ، وحديث 2292 قريب منه . ( 5 ) هذان الحديثان يدلان على أنه يجوز للوالد ، التصرف في مال ابنه ، والاخذ منه . وان له الولاية عليه إذا كان صغيرا . وأما الكبير فمع فقر الأب وحاجته ، لا مع غناه . فالحديث مخصوص إما بحال الصغر ، أو بحال الحاجة ( معه ) .