ملا علي القاري
271
شرح مسند أبي حنيفة
متعة النساء ) احترازا عن متعة الحج ، وهذا مبين لرواية أحمد عن جابر ورواية البخاري عن علي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المتعة . ( وبه ) أي بسنده المذكور وبصفته المزبور ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير ) كالصقر والبازي ، وقد رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير . ذكر إسناده عن سماك بن حرب ذكر إسناده عن سماك بن حرب بكسر السين المهملة تابعي جليل يروي عن جابر بن سمرة ، والنعمان بن بشير وعنه شعبة بن زائدة له نحو مائتي حديث وهو ثقة ساء حفظه ، ضعفه ابن المبارك وشعبة وغيرهما دباغة جلد الميتة ( أبو حنيفة عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ) أي عن مولاه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة ) بتخفيف التحتية ، ويجوز تشديدها ( لسودة ) أي كانت ملكا لها وهي إحدى أمهات المؤمنين ( فقال : ما على أهلها )