الطبراني
86
مسند الشاميين
( لا بأس بالحيوان اثنان بواحد ، ولا ضير فيه نسيئة ) . 2802 - وعن جابر قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزرع ، فقال : ( لمن هذا الزرع ؟ لمسلم أو لكافر ؟ ) فقلت : لمسلم ، فقال : ( من غرس غرسا أو زرع زرعا لم يأكل منه آدمي ، ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة ) . 2803 - حدثنا إبراهيم بن دحيم ، حدثني أبي ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا سعيد بن بشير ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنخلة على طريق المدينة صلوا صلاة الظهر والعدو قبالة القبلة ، فقال العدو : لو كنا وقعنا بهم وهم في صلاتهم ، فقال قائلهم : إن لهم صلاة يصلونها هي أحب إليهم من أبنائهم ، فلما حضرت العصر نزل القرآن ، وحضره جبريل ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه جميعا صفين ، فكبر وكبروا جميعا ، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد الصف المقدم ، وقام الصف المؤخر ، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه والصف المقدم ، سجد الصف المؤخر ، فلما ركع الركعة الثانية ركعوا جميعا ، ثم تأخر الصف المقدم ، وتقدم الصف المؤخر ، ثم سجد وقام الآخرون ، فلما رفعوا رؤوسهم سجد هؤلاء . 2804 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا أبو كريب ، ثنا مصعب بن المقدام ، ثنا سعيد بن بشير ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنح أخاه ) .
--> 2802 ورواه مسلم ( 1552 ) من غير هذه الطريق . 2803 ورواه مسلم ( 843 ) من غير هذه الطريق . 2804 ورواه أحمد ( 3 / 312 ) ، ومسلم ( 2 / 1176 - 1178 ) .