الطبراني
79
مسند الشاميين
( لا صلاة إذا طلع الفجر إلا ركعتي الفجر ) . 2779 - حدثنا محمد بن هارون بن بكار ، ثنا أبي ، عن جدي ( ح ) . وحدثنا أحمد بن محمد بن صدقة ، ثنا الهيثم بن مروان ، ثنا مروان بن محمد ، قالا : ثنا سعيد بن بشير ، عن مطر الوراق ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي يريد أن يأكل مالي ، فقال : ( أنت ومالك لأبيك ) . 2780 - حدثنا محمد بن هارون بن بكار ، حدثني أبي ، عن جدي ، عن سعيد بن بشير ، عن مطر الوراق ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أم كرز الخزاعية ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يعق عن الغلام كبشان ، وعن الجارية كبش ) . 2781 - حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي ، ثنا عمرو بن أبي سلمة ، ثنا سعيد بن بشير ، عن مطر الوراق ، عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له ماله فلم يشترط الثمرة مع النخل والمال مع العبد ، فلا شئ له في النخل ، ولا شئ له في مال العبد ) .
--> 2779 إسناده ضعيف ، ولكن له شواهد من حديث جابر وسمرة وابن مسعود . 2780 ورواه المصنف في ( المعجم الكبير ) ( ج 25 رقم 404 ) من طريق أخرى عن مطر الوراق به ، وللحديث طرق أخرى ، انظر تعليقاتنا على الأحاديث ( 398 - 406 ) ، من الجزء 25 من المعجم . 2781 ورواه عبد الرزاق ( 14621 ) ، عن معمر عن مطر الوراق به ، ولكن الحديث عند البخاري ( 2206 و 2379 و 2716 ) ، ومسلم ( 1543 ) ، وغيرهما من غير هذه الطريق .