ابن أبي جمهور الأحسائي
269
عوالي اللئالي
( 74 ) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله : " ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع " ( 1 ) ( 2 ) ( 75 ) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله : " ما آمن بي من بات شبعان وجاره طاويا . ما آمن بي من بات كاسيا وجاره عاريا " ( 3 ) ( 76 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا تطرحوا الدر في أفواه الكلاب " ( 4 ) ( 5 ) ( 77 ) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله قيل يا رسول الله ماحق الوالد ؟ قال : أن تطيعه ما عاش " قيل : وماحق الوالدة ؟ فقال : " هيهات هيهات ، لو أنه عدد رمل عالج ، وقطر المطر أيام الدنيا ، قام بين يديها ، ما عدل ذلك يوم حملته في بطنها " ( 6 ) .
--> ( 1 ) الوسائل كتاب الحج باب ( 88 ) من أبواب أحكام العشرة حديث 1 ( 2 ) المراد هنا نفي الايمان الحقيقي الكامل ، لا مطلق الايمان ( معه ) ( 3 ) مستدرك الوسائل كتاب الحج باب ( 74 ) من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر حديث 6 نقلا عن عوالي اللئالي ( 4 ) الجامع الصغير للسيوطي ، حرف ( لا ) وكنوز الحقايق للمناوي حرف ( لا ) نقلا عن سنن سعيد بن منصور ( 5 ) المراد بالدر ، العلوم والحكم . والمراد بالكلاب ، من لا يستحقها من أهل المعاصي ، وقال عيسى بن مريم : ( لا تمنعوا الحكمة أهلها ، فتظلموهم ولا تبذلوها إلى غير أهلها فتظلموها ) ( معه ) ( 6 ) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب ( 170 ) من أبواب أحكام الأولاد ، حديث 8 نقلا عن عوالي اللئالي