ابن أبي جمهور الأحسائي

262

عوالي اللئالي

( 45 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إذا حلفتم فاحلفوا بالله ، والا فاتركوا " ( 1 ) ( 2 ) ( 46 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك " ( 3 ) ( 47 ) وقال صلى الله عليه وآله : " اليمين الفاجرة تخرب الديار وتقصر الأعمار " ( 4 ) ( 48 ) وفي حديث آخر : " اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع " ( 5 ) ( 49 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من حلف يمينا كاذبة ليقطع بها مال امرء مسلم ، لقي الله وهو عليه غضبان " ( 6 ) ( 7 )

--> ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 2 : 7 ( 2 ) وهذا يدل على أن الحلف بغير الله لا يجوز ، وإن كان صادقا . والمراد باليمين اليمين الشرعي المترتب عليه الأحكام الشرعية . وأما ما يؤكد به الألفاظ ، وهي المسماة بيمين اللغو ، فلا اعتبار بها ( معه ) ( 3 ) مستدرك الوسائل كتاب الايمان باب ( 24 ) في أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد الا بالله حديث 3 نقلا عن عوالي اللئالي ( 4 ) مستدرك الوسائل كتاب الايمان باب ( 3 ) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية حديث 13 نقلا عن عوالي اللئالي ( 5 ) الوسائل كتاب الايمان باب ( 4 ) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية حديث 1 ، ولفظ الحديث ( عن أبي جعفر عليه السلام أن في كتاب علي عليه السلام : ان اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها ، وتثقل الرحم ، يعنى انقطاع النسل ) وبمضمونه روايات متعددة فراجع . وفى مستدرك الوسائل كتاب الايمان باب ( 3 ) نقلا عن الشيخ المفيد في الأمالي ( 6 ) الوسائل كتاب الايمان باب ( 4 ) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة ولا تقية حديث 14 ، ولفظ الحديث ( من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال أمرء مسلم ، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع ) . وصحيح مسلم ، كتاب الايمان ( 61 ) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة ، بالنار ، حديث 220 ( 7 ) هذه الأحاديث كلها مخصوصة بيمين الغموس ، لأنها إذا كانت كاذبة ، كانت من الكبائر وهي كل ما يتعلق بالماضي ، سواء تعلق بحق الله أو بحق الناس ، ( معه ) .