ابن أبي جمهور الأحسائي

260

عوالي اللئالي

( 37 ) وقال عليه السلام : " من قبل غلاما بشهوة ، عذبه الله ألف عام في النار " ( 1 ) ( 38 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ناكح الكف ملعون " ( 2 ) ( 39 ) وقال صلى الله عليه وآله : " أهل الزنا ليس على وجوههم نور ولا بهاء ، ولم يجعل الله في رزقهم بركة " ( 3 ) ( 40 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ملعون من لعب بالشطرنج والناظر إليها كآكل لحم الخنزير " ( 4 ) ( 41 ) وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الضرب بالدف والرقص وعن اللعب كله ، وعن حضوره وعن الاستماع إليه ، ولم يجز ضرب الدف الا في الاملاك والدخول ، بشرط أن تكون في البكر ، ولا تدخل الرجال عليهن " ( 5 ) ( 6 )

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب ( 18 ) من أبواب النكاح المحرم حديث 4 نقلا عن عوالي اللئالي ( 2 ) مستدرك الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 23 ) من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه حديث 2 نقلا عن عوالي اللئالي ( 3 ) مستدرك الوسائل كتاب النكاح ، باب ( 1 ) من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه حديث 25 نقلا عن عوالي اللئالي ( 4 ) الجامع الصغير للسيوطي حرف الميم ، نقلا عن سنن سعيد بن منصور ورواه في المستدرك ، كتاب التجارة باب ( 82 ) من أبواب ما يكتسب به حديث 1 نقلا عن الشيخ أبو الفتوح في تفسيره . ولفظ الحديث ( ملعون من لعب بالاستريق ، يعنى الشطرنج والناظر إليها كآكل لحم الخنزير ) ( 5 ) مستدرك الوسائل ، كتاب التجارة باب ( 79 ) من أبواب ما يكتسب به ، حديث 14 ، نقلا عن عوالي اللئالي ( 6 ) المراد من الاملاك عقد النكاح . وذكروا له شروطا آخر وهو خلوه من الضنج . وأكثر فقهاء الجمهور جوزوا اللعب بالدف مطلقا في جميع الأوقات ، استنادا إلى ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة ، استقبله أهل المدينة وخرجن النساء يضربن بالدفوف ويتغنين : طلع البدر علينا * من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا * ما دعا لله داع ولا يخفى ما فيه . فان ذلك كان في أوائل الاسلام ، والتحريم إنما نزل بعده . وأما اشتراط البكر ، فلم يتعرض له أكثر الأصحاب ( جه )