ابن أبي جمهور الأحسائي
237
عوالي اللئالي
( 148 ) وقال عليه السلام : " من عمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول " ( 1 ) ( 149 ) وقال صلى الله عليه وآله : " خذوا عني ، قد جعل الله لهن السبيل ، البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ، والثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم " ( 2 ) ( 3 ) . ( 150 ) وقال صلى الله عليه وآله : " التوبة تجب ما قبلها " ( 4 ) ( 5 ) . ( 151 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ان من العنب خمرا ، وان من التمر خمرا ، وان من العسل خمرا وان من البر خمرا ، وان من الشعير خمرا " ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) .
--> ( 1 ) رواه في المستدرك ، كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ( 2 ) من أبواب حد اللواط ، حديث ( 3 ) عن الجعفريات وعن عوالي اللئالي . ورواه ابن ماجة في سننه كتاب الحدود ( 12 ) باب من عمل عمل قوم لوط حديث 2561 ( 2 ) سنن ابن ماجة كتاب الحدود ( 7 ) باب حد الزنا حديث 2550 ( 3 ) هذا في بيان قوله تعالى : ( أو يجعل الله لهن سبيلا ) فبين عليه السلام ذلك السبيل ، ونسخ به حكم الحبس في البيوت الوارد في قوله تعالى : ( فامسكوهن في البيوت ) ودل على أن المحصن يجمع بين الجلد والرجم ، وغير المحصن يجلد ويغرب عاما ( معه ) . ( 4 ) مستدرك الوسائل ، ج 2 ، كتاب الجهاد ، باب ( 86 ) من أبواب جهاد النفس حديث 13 نقلا عن عوالي اللئالي . ( 5 ) أي تقطع أحكام المعاصي التي قبلها وتمنع تأثيرها في العقاب ( معه ) ( 6 ) السنن الكبرى للبيهقي ، ج 8 : 289 كتاب الأشربة ، باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمها ، وفى الوسائل ج 17 . كتاب الأطعمة والأشربة باب ( 1 ) من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث 4 . ( 7 ) وهذا يدل على أن الخمر ليس محصورا في العنب ، بل يعم كل مسكر ، فيصدق شرعا أن كل مسكر خمر ، كما هو منصوص في الحديث الذي يلي هذا الحديث ( معه ) ( 8 ) يتفرع على هذا مسألة نزح الماء كله من البئر . لان الوارد في النصوص ، هو وقوع الخمر في البئر وانه يوجب نزحه . وأما باقي المسكرات فألحقها الشيخ وجماعة بها ، واعترضه المتأخرون بعدم الدليل عليها . واحتج له في المعتبر بهذه الرواية ، أعني كل مسكر خمر ، وضعفه بعض أهل الحديث باحتمال أن يكون مثله في التحريم ، لا في كل شئ ولكل وجه . والظاهر أن قول المعتبر هو الأوجه ، لورود الاطلاق في أكثر الاخبار ( جه ) .