ابن أبي جمهور الأحسائي

235

عوالي اللئالي

( 140 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده " ( 1 ) ( 2 ) . ( 141 ) وروى قيس بن عبادة قال : انطلقت والأشتر إلى علي عليه السلام فقلنا له : هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا ، الا ما في كتابي هذا ، وأخرج كتابا من قراب سيفه ، فإذا فيه : " المؤمنون تتكافأ دمائهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم . ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد عهده " ( 3 ) . ( 142 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لا يقتل حر بعبد " ( 4 ) . ( 143 ) وقال علي عليه السلام : " من السنة الا يقتل حر بعبد " ( 5 ) . ( 144 ) وقال عليه السلام : " لا يقتل والد بولده " ( 6 ) .

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة ج 2 ، كتاب الديات ( 21 ) باب لا يقتل مسلم بكافر حديث 2660 ( 2 ) وفيه دلالة على أن المسلم المؤمن لا يقتل بكافر . وان المعاهد لا يقتل ما دام في عهده . ولا يجب اضمار الكافر الذي في الجملة الأولى ، في الجملة الثانية ، لأنهما جملتان متغايرتان ( معه ) ( 3 ) مسند أحمد بن حنبل ج 1 : 122 وتتمة الحديث ( من أحدث حدثا أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) . ويشهد لبعض مضامين الحديث ما روى في الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ( 4 ) من أبواب القصاص في النفس حديث 6 وباب ( 8 ) من هذه الأبواب فلاحظ . ( 4 ) الوسائل ، كتاب القصاص باب ( 40 ) من أبواب القصاص في النفس فلاحظ . وسنن أبي داود ج 4 كتاب الديات ، باب من قتل عبده أو مثل به ، أيقاد منه حديث 4517 . والجامع الصغير للسيوطي ج 2 حرف ( لا ) وسنن الكبرى للبيهقي ج 8 : 35 كتاب الجنايات باب لا يقتل حر بعبد . ( 5 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 8 : كتاب الجنايات باب لا يقتل حر بعبد . ( 6 ) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب الديات ( 22 ) باب لا يقتل الوالد بولده حديث 2661 . 2662 وفى الوسائل كتاب القصاص باب ( 32 ) من أبواب القصاص في النفس فلاحظ