ابن أبي جمهور الأحسائي

230

عوالي اللئالي

( 125 ) وقال عليه السلام : " من استحل بدرهمين ، فقد استحل " ( 1 ) . ( 126 ) وقال عليه السلام : " لا جناح على امرء يصدق امرأة قليلا كان أو كثيرا " ( 2 ) . ( 127 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله زوج امرأة من زوج على تعليم آية من القرآن بعد أن طلب من الزوج خاتما من حديد ، فلم يقدر ( 3 ) ( 128 ) وفي آخر ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يراجعها ، فقال عبد الله بن عمر : فردها علي ، ولم يرها

--> ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 : 238 ، كتاب الصداق ، ولفظ الحديث : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من استحل بدرهم فقد استحل ، يعنى النكاح ( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 : 239 كتاب الصداق ، باب ما يجوز أن يكون مهرا ولفظ الحديث : ( ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا ) ( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 : 236 كتاب الصداق باب ما يجوز أن يكون مهرا .