ابن أبي جمهور الأحسائي

217

عوالي اللئالي

البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) ( 2 ) . ( 80 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من كسر أو عرج فقد حل ، وعليه حجة أخرى " ( 3 ) . ( 81 ) وقال صلى الله عليه وآله لضباعة بنت الزبير : " احرمي واشترطي : أن تحلني حيث حبستني " وكانت تريد الحج ، واشتكت من المرض ( 4 ) ( 5 ) . ( 82 ) وروي عن عايشة انها قالت : أن رسول الله صلى الله عليه وآله اهدى غنما مقلدا ( 6 ) ( 7 ) . ( 83 ) وقال صلى الله عليه وآله : " البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب الأضاحي ( 5 ) باب عن كم تجزى البدنة والبقرة حديث 3132 ( 2 ) وهذا على تقدير صحته مختص بهدى التحلل . أما هدى التمتع ، فلا تجوز الشركة فيه ( معه ) . ( 3 ) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب المناسك ( 85 ) باب المحصر ، حديث 3077 - 3078 . ( 4 ) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب المناسك ( 24 ) باب الشرط في الحج حديث 2936 - 2938 ( 5 ) وهذا يدل على أن الاشتراط في احرام الحج والعمرة جائزة لمن يخاف المانع له من اتمام احرامه . وان المشترط إذا عرض له المانع يحل عند حصوله بغير هدى . وأما غير المشترط فلا يحل له الا بالهدى ، ويكون هذا فائدة الاشتراط على ما ذهب إليه جماعة من العلماء أخذا بهذا الحديث ( معه ) . ( 6 ) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب المناسك ( 95 ) باب تقليد الغنم ، حديث 3096 ولفظ الحديث : " عن عايشة قالت : أهدى رسول الله صلى الله عليه وآله مرة غنما إلى البيت فقلدها ) ( 7 ) وهذا يدل على أن تقليد الهدى مستحب ( معه ) .