ابن أبي جمهور الأحسائي
189
عوالي اللئالي
( 268 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقتل الوالد بالولد " ( 1 ) ( 269 ) وقال صلى الله عليه وآله : " فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد " ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 270 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الفخد عورة " ( 5 ) ( 271 ) وفي الحديث انه كان صلى الله عليه وآله ، يأخذ من شاربه ، وان إبراهيم الخليل كان يفعله ( 6 ) ( 272 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، ولا يوقر كبيرنا ولم يأمر بالمعروف ، ولم ينه عن المنكر "
--> ( 1 ) النهى في الموضعين للتحريم ( معه ) ( 2 ) البحار ج 1 من الطبعة الحديثة ، كتاب العلم ، حديث 48 ( 3 ) وهذا يدل على أفضلية الفقيه على العابد بألف مرة ، وذلك لان منفعة الفقيه متعدية إلى الغير ، ومنفعة العابد بنفسه لا غير . والمراد بالفقيه المجتهد ( معه ) ( 4 ) الفقيه مرابط لثغور الشياطين يمنعهم من الدخول بالشبهات على حصن المسلمين فهو أفضل من المرابط في ثغور الاسلام ( جه ) ( 5 ) صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب ( 12 ) ما يذكر في الفخذ . وسنن أبي داود ، كتاب الحمام ، باب النهى عن التعري ، حديث 4014 . وصحيح الترمذي ، كتاب الأدب ، باب ما جاء ان الفخذ عورة ، حديث . 2795 . وسنن الدارمي كتاب الاستيذان ، باب ان الفخذ عورة . ومسند أحمد بن حنبل ج 3 : 478 و 479 ( 6 ) سنن الترمذي ، كتاب الأدب ( 16 ) باب ما جاء في قص الشارب حديث 2760 .