ابن أبي جمهور الأحسائي

183

عوالي اللئالي

الست بربكم ؟ قالوا : بلى " ( 1 ) ( 2 ) ( 248 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة الولود الودود على زوجها إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ، ثم تقول والله لا أذوق غمضا ( 3 ) حتى ترضى " ( 249 ) وقال صلى الله عليه وآله : " تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد " ( 4 ) ( 5 ) . ( 250 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الا أخبركم بخير ما يكنز المرأة الصالحة ؟ إذا نظر إليها تسره ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته " ( 251 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله : نهى عن بيع المغانم حتى تقسم ، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن ، وعن أكل لحم كل ذي ناب من السباع ( 6 ) ( 252 ) وفيه أنه صلى الله عليه وآله : أتى بامرأة في نفاسها ، ليحدها ، فقال : " اذهبي حتى ينقطع

--> ( 1 ) سورة الأعراف ، الآية 172 ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل ج 1 : 272 ( 3 ) انغماض الطرف ، انغضاضه . وما اكتحلت غماضا ، أي ما نمت ، ولا اغتمضت عيناي ، ومثله لا أكتحل بغمض حتى ترضى عنى ( مجمع البحرين ) ( 4 ) سنن ابن ماجة ، كتاب المناسك ( 3 ) باب فضل الحج والعمرة ، حديث 2887 . ( 5 ) أما في حج التمتع فالمتابعة بينهما واجبة ، لأنه لا يصح افراد أحدهما عن الاخر . وأما في حج القران أو الافراد ، فالامر للاستحباب ، لأنه يجوز افراد أحدهما عن الاخر ( معه ) ( 6 ) النهى للتحريم ، اما في الأول ، فإنه بيع ما يملك . لان الغازي لا يملك قسمته من الغنيمة الا بعد القسمة والقبض ، وأما في الثاني ، فروى أصحابنا عن أبي سعيد الخدري ، قال : بعث رسول الله سرية قبل أوطاس فغنموا نساء ، فتأثم من وطيهن لأجل أزواجهن ، فنادى فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله " لا توطئ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحبالى حتى يستبرئن " ( جه ) .