ابن أبي جمهور الأحسائي
180
عوالي اللئالي
( 233 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ليؤذن لكم خياركم ، وليؤمكم قراؤكم " ( 1 ) ( 2 ) ( 234 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ، ما سالمنا هن منذ حاربناهن " ( 3 ) ( 4 ) . ( 235 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ان الهدى الصالح ، والسمت الصالح ، والاقتصاد خمسة وعشرون جزء من النبوة " ( 5 ) ( 236 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من أراد الحج فليتعجل " ( 6 ) ( 237 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ليس على النساء من حلق ، وإنما عليهن التقصير " ( 7 ) ( 8 ) ( 238 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا تصلوا خلف النائم ، ولا المتحدث " ( 9 ) ( 10 ) .
--> سنن ابن ماجة ، ج 1 ، كتاب الأذان والسنة فيها ، ( 5 ) باب فضل الأذان وثواب المؤذنين ، حديث 726 ( 2 ) الامر في الموضعين للاستحباب ( معه ) ( 3 ) مسند أحمد بن حنبل ج 1 : 230 ( 4 ) وهذا يدل على أن الحيات نوع من الجن ( معه ) . ( 5 ) علم من هذا الحديث ، أن لهذه الصفات الثلاث نسبة إلى النبوة ، تقتضي لصاحبها الفضيلة ( معه ) ( 6 ) سنن ابن ماجة ، ج 2 ، كتاب المناسك ( 1 ) باب الخروج إلى الحج حديث 2883 . ( 7 ) الوسائل ، كتاب الحج باب ( 8 ) من أبواب الحلق والتقصير ، حديث 3 ولفظ الحديث ( عن أبي عبد الله عليه السلام ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير ) . ( 8 ) وهذا يدل على أن التقصير واجب على النساء ، لان ( على ) إنما تستعمل للوجوب ، وإذا وجب عليهن التقصير لم يجز لهن الحلق ( معه ) ( 9 ) النهى للتحريم ، والنائم هنا الجاهل ، والمتحدث المغتاب . ويجوز الحمل على الحقيقة ، فالنائم من نام فنقض وضوءه . والمتحدث من تكلم في صلاته متعمدا لبطلان صلاة الاثنين ( معه ) ( 10 ) هذا رد على العامة حيث ذهبوا إلى أن النوم غير ناقض للوضوء والى جواز الكلام في الصلاة عامدا ، أما مطلقا كما قاله الشافعي ، أو لمصلحة الصلاة كما قاله باقي فقهائهم ( جه )