ابن أبي جمهور الأحسائي
165
عوالي اللئالي
( 169 ) وفيه أنه صلى الله عليه وآله ، نهى عن أن يمشي الرجل بين المرأتين ( 1 ) . ( 170 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من تشبه بقوم فهو منهم " ( 2 ) ( 3 ) . ( 171 ) وقال عليه السلام : " ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق " ( 4 ) ( 5 ) . ( 172 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ، فقد ضاد الله . ومن خاصم في باطل ، وهو يعلم ، لم يزل في سخط الله حتى ينزع . ومن قال في مؤمن ما ليس فيه ، أسكنه الله ردغة ( 6 ) الخبال حتى يخرج مما قال ( 7 ) . ( 173 ) وقال عليه السلام : " من ابتاع محفلة ، فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فان ردها رد مثل لبنها قمحا " ( 8 ) ( 9 ) .
--> ( 1 ) المراد ان يمشي بينهما للتكبر كما هو عادة الجاهلية . والنهى للتحريم في الأجنبيتين ، وأما في المحرمتين فمكروه ( معه ) . ( 2 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 50 ، عن مسند عبد الله بن عمر ( 3 ) أي بأخلاقهم ( معه ) . ( 4 ) سنن أبي داود ، ج 2 كتاب الطلاق ( باب في كراهية الطلاق ) حديث 2177 . ( 5 ) فيه دلالة على شدة الكراهية ( معه ) . ( 6 ) قال في النهاية : فيه ( من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال ) جاء تفسيرها في الحديث ( انها عصارة أهل النار ) والردغة بسكون الدال وفتحها طين ووحل كثير الخ . ( 7 ) الردغة : المكان المرتفع . والخبال : هي المياه الخارجة من فروج الزناة ( معه ) . ( 8 ) التحفيل : ترك لبن الشاة مدة حتى يعظم ضرعها ، ليظن انها ذات لبن كثير وهو تدليس يسمى التصرية أيضا ( معه ) . ( 9 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ( 13 ) من أبواب الخيار فلاحظ . ورواه ابن ماجة ، كتاب التجارات ( 42 ) باب بيع المصراة ، حديث 2240 .