ابن أبي جمهور الأحسائي
103
عوالي اللئالي
( 31 ) وروى جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من أكل البصل أو الثوم أو الكراث ، فلا يقربنا ، ولا يقرب مسجدنا " ( 32 ) وروى عبد الله بن عمر ، ان النبي صلى الله عليه وآله جاءه وفود الجن من الجزيرة فأقاموا عنده ما بدا لهم ، ثم أرادوا الخروج إلى بلادهم ، فسألوه أن يزودهم ؟ فقال : " ما عندي ما أزودكم به ، ولكن اذهبوا فكل عظم مررتم به فهو لكم لحم عريض ، وكل روث مررتم عليه ، فهو لكم ثمر " فلهذا نهى عن أن يمسح بالروث والرمة ( 1 ) . ( 33 ) وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا طيرة ، وخيرها الفال " قيل : يا رسول الله وما الفال ؟ قال : " الكلمة الصالحة يسر بها أحدكم " . ( 34 ) وفي حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " خير ما تداويتم به الحجامة ، والقسط البحري " ( 2 ) . ( 35 ) وروي عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : من باع عبدا وله مال ، فماله للذي باعه ، إلا أن يشترطه المبتاع " ( 3 )
--> ( 1 ) الرمة : بالكسر والتشديد ، العظام البالية ، والجمع رمم ، كسدرة وسدر ، ورمام ككرام ، ومنه الحديث : نهى ان يستنجى بالرمة والروث ، قالوا : وذلك لاحتمال نجاستها ، أو لأنها لا تقوم مقام الحجر لملاستها ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) وفى الحاشية ، القسط شئ من الأدوية يؤتى به من بلاد الهند ( جه ) . ( 3 ) ولا فرق بين أن يكون البايع عالما بماله ، أو غير عالم به . وظاهر هذا الحديث دال على أن العبد يملك مالا ( معه ) .