ابن أبي جمهور الأحسائي

78

عوالي اللئالي

تضر بنظرها إلى من يطعم بحضرتها " ( 1 ) . ( 161 ) وروى حماد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية ( 2 ) ( 3 ) . ( 162 ) وروى محمد بن إسحاق ، عن بريد بن أبي حبيب ، عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان ، عن عمرو بن حريش ، عن عبد الله بن عمر ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يجهز جيشا ، فنفدت إبل الصدقة ، فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين من إبل الصدقة . ( 163 ) وروي عن حريز ، عن الشيباني ، عن عبد الرحمان بن الأسود ، عن عايشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا في فوج حيضتنا ، أن نتزر ، ثم يباشرنا ( 4 ) . ( 164 ) وروى عبد العزيز بن محمد ، عن أبي اليمان ، عن أم ذرة ، عن عايشة قالت : كنت إذا حضت نزلت عن المثال ( 5 ) على الحصير ، فلم يقرب مني

--> ( 1 ) الامر هنا ليس للوجوب ، لان الامر هنا لمصلحة دنيوية ، وهو دفع ضرر عيونها فيكون للارشاد لمصلحة دنيوية ، فهو للندب ( معه ) . ( 2 ) هذا الحديث يعارضه ما بعده ، والعمل على الحديث الثاني . لما ثبت في الأخبار الصحيحة الآتية ، ان الربا مختص بالمكيل والموزون . وان النسية إنما تحرم في الربوي لا مطلقا ، فيحمل النهى في الحديث الأول على الكراهة ، والثاني على الجواز ، فلا تعارض ( معه ) . ( 3 ) رواه ابن ماجة في سننه ج 2 ، كتاب التجارات ، ( 56 ) باب الحيوان بالحيوان نسيه ، حديث 2270 . ( 4 ) رواه ابن أبي داود في سننه ج 1 ، كتاب الطهارة ( باب الرجل يصيب منها ما دون الجماع ) حديث 273 . ( 5 ) المثال : الفراش الذي ينام عليه ( المنجد ) .