ابن تيمية
3
مجموعة الرسائل والمسائل
وقاله تعالى في آية الصوم : " فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر " . وقوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة " ( 1 ) . وقول عائشة : فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر . وقول عمر : صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان ، تمام غير قصر على لسان نبيكم . وقوله صلى الله عليه وسلم : " يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن " . وقول صفوان بن عسال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم ( 2 ) . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ( 3 ) " . وقوله صلى الله عليه وسلم : " السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليتعجل الرجوع إلى أهله " ( 4 ) .
--> ( 1 ) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة بسند صحيح وحديث عائشة بعده متفق عليه وحديث عمر بعدهما رواه أحمد والنسائي وابن ماجة بسند صحيح ( 2 ) رواه الشافعي وأحمد والنسائي والترمذي وابن خزيمة وصححاه وغيرهم وحكي الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن وأورده المجد ابن تيمية جد المؤلف في المنتقى بلفظ أمرنا - يعني النبي ( ص ) - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا ، ويوما وليلة إذا أقمنا . ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة . رواه أحمد وابن خزيمة وقال الخطابي صحيح الإسناد وحديث عائشة وعمر الموقوفان لهما حكم المرفوع وهما في الصحيح ( 3 ) رواه أحمد والبخاري ( 4 ) رواه أحمد والشيخان وابن ماجة